الشيخ علي القوچاني
176
تعليقة القوچانى على كفاية الأصول
صيغة الامر 126 - قوله : « الفصل الثاني : فيما يتعلق بصيغة الامر » . « 1 » أقول : يقع البحث فيها : تارة : في انّها للوجوب ، أو لمطلق الطلب ، أو كانت مشتركة بين الوجوب والندب . وأخرى : في انّه بعد الفراغ عن دلالتها على الوجوب ، هل هي : لمجرد الوجوب الانشائي بأي داع ، سواء كان هو البعث والتحريك الخارجيان الناشئان عن الإرادة الحقيقية للفعل ؟ أو الامتحان أو التهديد والاستهزاء وغيرها مما ذكر من المعاني ؟ أو لخصوص ما إذا كان بداعي البعث والتحريك فقط ؟ وثالثة : في انّه لو قيل بكونهما حقيقة في الطلب المشترك ، هل يصح دعوى انصرافها إلى خصوص الوجوب أم لا ؟ [ معاني صيغة الامر ] امّا الأول : فالظاهر انّ محل النزاع هو مطلق الوجوب ولو لم يكن من العالي ، لا خصوص الواجب الاصطلاحي وهو ما يستحق تاركه اللوم والمذمة ، ولا يكون كذلك إلّا إذا كان صادرا من العالي وان كان ربّما يوهمه استدلال بعضهم بالامر الصادر من العالي إلّا انّه من جهة كونه من الافراد الجلية وترتب الثمرة
--> ( 1 ) كفاية الأصول : 90 ؛ الحجرية 1 : 52 للمتن و 1 : 57 العمود 2 للتعليقة .